تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بالإلحاق المذكور هو ذيل هذه الصحيحة ، بل المراد ظاهرا منه أنّ ترك الزوجة بلا يمين أو غضب ليس محكوما بحكم الإيلاء فدقّق النظر فيه . وكذا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق صدر صحيح الحلبيّ « 1 » عدم جريان حكم الإيلاء في غير فرض اليمين ، خرج منه صورة الغضب ، لأجل صحيح البختري السابق ، وبقي الباقي تحته ، فلاحظ ، وتدبّر . والمتحصّل من الجميع أنّ إجبار الزوج على الطلاق إنّما هو في فرض تركه الزوجة عن غضب ، سواء حلف أم لا . 2 . الأظهر عدم جريان الحكم فيما إذا كان الزوج غير قادر على الجماع ؛ للغوية اليمين وعدم تأثير الغضب ، وانصراف الأدلّة عنه . 3 . يشترط في القسم الأوّل ؛ الدخول بها أوّلا ؛ لصحيح زرارة وغيره « 2 » . وأمّا في القسم الثاني : ففيه تردّد ؛ لعدم المقيّد ، وللأولويّة . 4 . لا يجري الحكم في الأمة والمتمتّع بها ؛ إذ ليس لهما طلاق . 5 . إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم ، أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ؛ خلافا لإطلاق جملة من الروايات الدالّة على أنّها من حين الإيلاء ؛ وذلك لصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام ، وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام فإنّهما أظهر منها « 3 » . وأمّا قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 4 » . فلا ظهور له في أحد الوجهين وإن لا يخلو عن إشعار بالثاني . 6 . الفئة هو الوطء قبلا أو إظهار العزم عليه عند القدرة إن عجز عنه فعلا . 7 . إذا أبى عن الوطء والطلاق ، ففي خبر أبي بصير : « أنّ الإمام يحبسه أبدا » « 5 » لكن يشكل الاعتماد عليه ، مضافا إلى ضعفه مصدرا ، بل ينبغي القول بجواز طلاقها للحاكم
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . المصدر ، ص 538 . ( 3 ) . المصدر ، ص 541 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 227 . ( 5 ) . سنده معتبر ولكن لم يصل إلينا مصدره مناولة بسند معتبر وهو تفسير القمّي .