243 و 244 . إطعام القانع والمعترّ
قال اللّه تعالى :
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
« 1 » .
وقال تعالى :
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ
« 2 » .
أقول : يجب على الحاجّ إطعام الفقير من المذبوح أو المنحور ، والأحوط « 3 » أن لا يقلّ من ثلثه ، ولا شكّ في وجوبه النفسيّ ، ولكنّ هل هو استقلاليّ أو ضمنيّ ؟ فيه وجهان .
طلب الرزق
يجب طلب الرزق لحفظ نفسه ونفس غيره ولو كان أجنبيّا ، وللإنفاق على من يجب نفقته عليه وجوبا غيريّا في فرض توقّف الحفظ والإنفاق المذكورين عليه . وأمّا وجوبه في نفسه ، فلم يثبت « 4 » . وقيل : لا يجب لحفظ النفس ؛ لأنّ اللّه تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب حتما ، وهذا الادّعاء غير مدلّل .
245 . الطلاق
يجب على الوليّ طلاق زوجة الغائب على تفصيل مرّ في هيأة « التربّص » في حرف « ر » . ويجب الطلاق في بعض موارد أخر يأتي بحثه في هيأة « التفريق » .
246 . طلاق الزوجة في الجملة
يجب على من ترك جماع زوجته أكثر من الأربعة أشهر أن يطلّق زوجته في الجملة . وإليك بعض ما يتعلّق بالمقام :
هامش
( 1 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 .
( 2 ) . الحجّ ( 22 ) : 8 .
( 3 ) . راجع : جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 400 و 401 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 9 و 42 .