تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
كيفيّة الطعام دون مقداره وإن كان المستفاد من صدر صحيح الحلبي الثاني تفسيره بالأوسط في الكمّيّة والمقدار أيضا ، فيجب إعطاء مدّ واحد من أوسط ما يطعم الحانث أهله من أيّ شيء كان ، ولا يتقيّد بما في الروايات ؛ فإنّها ناظرة - ظاهرا - إلى الطعام الشائع في ذلك العصر ولا حصر فيها ، وهذا حكم مخصوص بكفّارة اليمين وفي غيرها يكفي الإطعام . بمطلق الطعام . الفرع الخامس : يستوي في المستحقّ المذكّر والمؤنّث ، والصغير والكبير ، كما يدلّ عليه صحيح يونس « 1 » ، ولا ينافيه صحيح إبراهيم ، كما لا يخفى . نعم ، يعتبر فيه الإيمان ولو لم يوجد المؤمن ، فيجوز لغير الناصب من المستضعفين ، كما يدلّ عليه صحيح يونس وصحيح عمّار « 2 » . الفرع السادس : من حلف بالبراءة ثمّ حنث يجب عليه الاستغفار وإطعام عشر مساكين ، كما مرّ في عنوان « الصوم » .

إطعام المخلّد في السجن

لاحظ صحيح أبي بصير في عنوان « إطعام الأسير » المتقدّم ، ولعلّه لا تبعد دلالته على الوجوب لأجل السياق .

235 . إطعام الطير على المحرم

يدلّ على وجوبه روايات ذكرنا : إحداها : في هيأة « التخلية » في حرف « خ » .

236 . الإطعام على المحرم قاتل الصيد

لاحظ أبواب الكفّارات في حرف « ك » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 570 . ( 2 ) . المصدر ، ص 471 .