تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
للرجل أن ينزل على غريمه ؟ قال : « لا يأكل من طعامه ، ولا يشرب من شرابه ولا يعلف من علفه » ( 1 ) . وفي صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أمر بالنزول على أهل الذّمة ثلاثة أيّام » . وقال : « إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع ، فلا قطائع » وقال : « إنّ لي أرض خراج قد ضقت بها » . « 2 »

إطعام الجائع

وردت في وجوبه روايات ضعيفة سندا « 3 » ، ولا شكّ في وجوبه إذا خيف تلفه وقد مرّ دليله في مادّة « ح . ف . ظ » في حرف « ح » والأحوط لزوما إطعام الجائع المؤمن ؛ لمجموع هذه الروايات ؛ ولفحوى قوله تعالى :
وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ
إذا لم يكن حرجيّا أو مجحفا .

234 . الإطعام على الحالف الحانث

قال اللّه تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
« 4 » . وفي صحيح أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ؟
قال : « ما تعولون « 5 » به عيالكم من أوسط ذلك » . قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : « الخلّ ، والزيت ، والتمر ، والخبز يشبعهم به مرّة واحدة » . قلت : كسوتهم ؟ قال : « ثوب واحد » « 6 » . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة « 7 » ، وكسوة لكلّ إنسان ثوبان » « 8 » .
هامش
( 2 ) . المصدر ، ج 12 ، ص 163 . ( 3 ) . المصدر ، ج 16 ، ص 564 و 565 . ( 4 ) . المائدة : ( 5 ) 89 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 566 . وفيه « تقولون » . ( 6 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 495 . ( 7 ) . قيل : « و » للحال ، والحقنة : ملاء الكفّ . ( 8 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 495 .
حدود الشريعة — صفحة 513 | الشيخ محمد آصف المحسني