« ض »
225 . ضرب المحدث في المسجد الحرام
لاحظ ما مرّ في الجزء الأوّل في عنوان « الإحداث » .
ضرب الخمر على النساء
قال اللّه تعالى :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ .
« 1 »
ولاحظ ما مرّ في الجزء الأوّل تحت عنوان « إبداء الزينة » وعنوان « النظر » وفي هذا الجزء في عنوان « التحجّب » .
واعلم ، أنّه ربّما يقال بوجوب التحجّب على النساء بالخمار خاصّة ، وعدم كفاية التستّر بمطلق اللباس لأجل هذه الآية ، والخمار ما يستر البدن فيشبه ما يسمّى في عرفنا ب « چادر » أو « چادرى » لكنّه غير قويّ ، فإنّ المراد بالخمار - ظاهرا - كما قيل هو المقنعة التي يستر بها الرأس والعنق ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
عَلى جُيُوبِهِنَّ
وفسرّت بالصدور ، وقيل : إنّهنّ يجعلن أطراف خمرهنّ على ظهورهنّ فتبينّ صدورهنّ فأمرهنّ اللّه بضربها على جيوبهنّ ، فأين هذا من الدلالة على اعتبار خصوص العباء ( وچادر بالفارسية ) ؟ ! هذا أوّلا .
وثانيا : لو سلّمنا ما قاله المتوّهم لما نسلّم اعتبار العباء بخصوصه أيضا ؛ فإنّ الآية
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 .