تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

البراءة من الكفّار

لا حظّ عنوان « البغض » في ما يأتي عن قريب .

الاستبراء بالبول

نقل عن جمع من متقدّمي الأصحاب وجوب البول بعد الجنابة بالإنزال وقبل الغسل مع القدرة ، واختاره المحدّث البحراني أيضا ، لكن ما استدلّ له لا يفي به ، ولا أرى نفعا في التعرّض لتفصيل المسألة ، فلاحظ كتاب الحدائق « 1 » ان شئت .

استبراء الأمة قبل البيع

قال الصادق عليه السّلام في صحيح حفص في رجل يبيع الأمة من رجل : « عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع » ، « 2 » وما دلّ على خلافه ضعيف سندا ، « 3 » وفي كلام الشهيدين قدّس سرّهما : « ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطئها « 4 » ، وإن عزل بحيضة أو مضيّ خمسة وأربعين يوما في من لا تحيض ، وهي في سنّ من تحيض » . أقول : الظاهر أنّ الاستبراء شرط لجواز البيع تكليفا ووضعا لا أنّه واجب ذاتيّ ، ومنه يظهر أنّ ما دلّ على وجوب الاستبراء بعد البيع أيضا غير واجب ذاتيّ ، وأنّما هو شرط لجواز الوطء في القبل والدبر ، أو خصوص القبل ، كما عن صاحب الحدائق دون سائر الاستمتاعات « 5 » . قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه : كلّ من ملك أمة يجب عليه استبراؤها ( أي طلب براءة رحمها من الحمل بأيّ نحو كان التملّك من الشراء ، أو الهبة ، أو الصلح ، أو الإرث ، أو الاستغنام ، أو الاسترقاق ، أو نحو ذلك
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 103 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 37 . ( 3 ) . المصدر ، ص 38 . ( 4 ) . راجع : المصدر ، ج 14 ، ص 516 ، إذ فيه موثّقة عمّار عنه عليه السّلام وهي دالّة عليه . ( 5 ) . الحدائق الناظرة ، ج 13 ، ص 36 .