تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
تبسط يدك وذراعك إلى السماء حين ترى أسباب البكاء « 1 » .

بذل فاضل الماء

قال المحقّق في الشرائع : « ولو حفرها ( أي البئر ) لا للتملّك ، بل للانتفاع ، فهو أحقّ بها مدّة مقامه عليها » . وقيل : « يجب عليه بذل الفاضل من مائها ( أي البئر ) عن حاجته » . وكذا قيل في ماء العين والنهر . وعن التذكرة : « إنّ الحافر غير قاصد التملّك ، وليس له منع المحتاج عن الفاضل عنه . « 2 » أقول : وهذا هو الأظهر ، فليس البذل من ماله بواجب .

20 . بذل الكفن على الزوج

يجب بذل كفن - بفتح الفاء - الزوجة الميّتة على زوجها ، ودليله يأتي في عنوان « التكفين » في حرف « ك » .

بذل المال لحفظ النفس والعرض

يجب بذل المال إذا توقّف عليه صيانة النفس ؛ لأنّها أهمّ عند الشارع منه ، كما يجب لأجل صيانة العرض كدفع اللواط والزنا ولو بالأهل ، وحديث « نفي الضرر » لا مسرح له هاهنا ؛ لما يعلم من مذاق الشرع من أهمّيّة النفس والعرض من المال . وفي وجوب بذله لدفع التوهين والذلّة عن نفسه وجهان : أوجههما العدم ، لكنّ الوجوب على تقديره عرضيّ ينشأ من حرمة إلقاء النفس في التهلكة وحرمة المنكر . وفي صحيح فضيل عن الباقر عليه السّلام : « سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال ، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة » « 3 » لكنّه لا يدلّ على الوجوب المولويّ .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 480 ؛ البرهان ، ج 3 ، ص 397 . ( 2 ) . راجع : جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 123 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 451 .
حدود الشريعة — صفحة 101 | الشيخ محمد آصف المحسني