تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
أقول : لكن الحسين المذكور مجهول ، فروايات كتابه ( طبّ الأئمّة ) غير معتبرة . نعم ، في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « واللّه ما أحبّ أن أنظر إليه » . « 1 » والظاهر اتّحاد الروايتين ، كما يظهر لمن لاحظ سندهما ، فالنظر المذكور مكروه ؛ ضرورة عدم دلالة نفي الحبّ على الحرمة .

( * ) نظر المحرم في المرآة

من أحرم ذكرا كان أو أنثى - يحرم عليه النظر في المرآة ؛ لصحيحي معاوية ، وصحيح حريز ، وصحيح حمّاد بن عثمان . « 2 » لكنّ الحرمة ليست حكما برأسه ، بل من جهة حرمة التزيين على المحرم ، كما يظهر من الروايات الأربعة المذكورة ، والمناط تحقّق الزينة قصدها أو لم يقصدها .

512 و 513 . النظر إلى عورة الغير

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « أيّما رجل أطلع على قوم في دارهم ينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه ، فلا دية عليهم » . وقال : « من اعتدى ، فاعتدي عليه ، فلا قود له » . « 3 » لكن في دلالته على حكم المقام نظر . وفي صحيح حريز عنه عليه السّلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » . « 4 » وفي حديث أبي بصير عنه عليه السّلام : « كلّ آية في القرآن في ذكر الفرج ، فهي من الزناء إلّا هذه الآية « 5 » ؛ فإنّها من النظر ، فلا يحلّ للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ، ولا يحلّ للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها » . « 6 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 267 . ( 2 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 114 . ( 3 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 50 . ( 4 ) . المصدر ، ج 1 ، ص 211 . ( 5 ) . المشار إليها آية غضّ الأبصار في سورة النور . ( 6 ) . البرهان ، ج 3 ، ص 130 نقلا عن تفسير القميّ ، ج 2 ، ص 101 . . . والعجب من صاحب وسائل الشيعة ؛ لعدم نقله
حدود الشريعة — صفحة 675 | الشيخ محمد آصف المحسني