تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
الماء إلى رحم المرأة بالوسائل الطبّية ، ولا يجوز لها أيضا قبوله فافهم - وللبحث ثمرة مهمّة في عصرنا ، ولاحظ تفصيله في كتابنا الفقه ومسائل طبّية الذي ألّفناه بعد هذا الكتاب بسنين .

( * ) القران بين السورتين في ركعة واحدة

نسب عدم جوازه إلى المشهور بين القدماء ، بل عن الصدوق إنّه من دين الإماميّة ، وعن السيّد إنّه من متفرّداتهم ، لكنّ كثيرا من المتأخّرين على الجواز ، وهو الحقّ ؛ جمعا بين الروايات ، لاحظ مستمسك العروة لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه . « 1 »

( * ) قرار المصلوب أكثر من ثلاثة

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل ويدفن » . « 2 » وفي رواية أخرى عنه : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن » . وفي ذيل مرسلة : « ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام » ، « 3 » لكن الروايات غير خالية عن الضعف في أسنادها إلّا أنّ الحكم ممّا لا خلاف فيه بيننا ، كما في الجواهر ، « 4 » بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع ، واللّه العالم .

( * ) القسم بغير اللّه

قد مرّ بحثه في حرف « ح » في عنوان « الحلف » فلاحظ .

( * ) الاستقسام بالأزلام

قد مرّ تفسيره في حرف « أ » في عنوان « الأكل » وهو نوع من القمار ، فراجع .
هامش
( 1 ) . راجع : مستمسك العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 182 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 678 . ( 3 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 542 . ( 4 ) . راجع : جواهر الكلام ، أحكام المصلوب .