تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
وفي معتبرة حفص بطريق الصدوق ، وفي السند محمّد بن خالد البرقي ، في حديث سأل أبا عبد اللّه عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلن ( قاتلت ) أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللا ( حالا خ ل ) ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ( ذلك ) في دار الإسلام أولى . وكذلك المقعد من أهل الذّمة ، والأعمى ، والشيخ الفاني ، والمرأة ، والولدان في أرض الحرب » . « 1 » والمحصّل أنّه لا يجوز قتل طوائف من غير المسلمين أيضا ، كما تأتى : 1 . الشيخ الفاني . 2 . الأطفال . 3 . النساء ( حتى إذا قاتلن وكنّ في ساحة الحرب إلّا عند الضرورة وحينئذ يلحق بهنّ الأعمى والأطفال والشيخ الفاني ، فيجوز قتلهم ) . 4 . الأعمى . 5 . أهل الذّمة . « 2 » 6 - 8 . ويمكن أن يلحق بالأعمى : المقعد ، والفلج ، بل المجنون بطريق أولى ، بل المجنون ليس بكافر . والمقعد من أهل الذّمة مذكور في رواية حفص . 9 . الكافر المأمون ؛ لما مرّ من حرمة الغدر . 10 . الرسول والسفير ، كما عن التذكرة . وفي الجواهر : « هو مقتضى المصلحة ، والسياسة ضرورة مسيس الحاجة إلى ذلك ، كما هو واضح » . 11 . الأسير بعد انقضاء الحرب ، كما في جهاد الجواهر . « 3 » 12 . قتل الكافر قبل دعائه إلى الإسلام . « 4 » 13 . المرتدّ الملّي قبل استتابه ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 48 . ( 2 ) . المصدر ، ص 79 . ( 3 ) . جواهر الكلام ( كتاب الجهاد ) ص 517 الطبعة القديمة . ( 4 ) . المصدر ، ص 557 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 30 . لمزيد الاطّلاع على بحوثه راجع : توضيح مسائل جنگى .