( * ) الفسق
تدلّ جملة من الآيات على تحريمه ، وليس هو موضوعا لحكم جديد .
389 . الفسوق على المحرم
قال اللّه تعالى :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ .
« 1 »
في صحيح معاوية بن عمّار : « . . . والفسوق : الكذب والسباب » . « 2 »
وفي صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام : « . . . والفسوق الكذب والمفاخرة » . « 3 »
وفي صحيح معاوية : « اتّق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه ؛ فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ . . .
- قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : - من التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح » إلخ . « 4 »
وفي صحيح سليمان عن الصادق عليه السّلام : « وفي السباب والفسوق بقرة » . « 5 »
وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » . « 6 »
ويبعد كلّ البعد حمل التصدّق على البقرة ؛ لقوّة ظهوره في الشيء اليسير ، كما لا يخفى لمن راجع روايات الكفّارات ، فتدبّر .
لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ الكفّارة المذكورة غير لازمة ، بل راجحة لصحيح الحلبي قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : « لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه ويلبيّ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 197 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 108 .
( 3 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 109 .
( 4 ) . المصدر ؛ الكافي ج 4 ، ص 238 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 282 .
( 6 ) . المصدر ، ص 283 .
( 7 ) . المصدر .