وفي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع » ، « 1 » واستئفاء الكلام في المناسك .
( * ) تغطية المحرمة وجهها
سيأتي بيان حكمها في حرف « ن » في عنوان « التنقّب » إن شاء اللّه .
372 . الاستغفار للمشركين
قال اللّه تعالى :
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى . . . .
« 2 »
أقول : أشرنا إليه في بحث حرمة اتّخاذ الكافرين أولياء في حرف « أ » .
373 . الغلّ
عدّ الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد عبد العظيم رضى اللّه عنه : « الغلول من الكبائر ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ .
« 3 »
وفي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : أظنّه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم . . . لا تغلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها . . . » وظنّ معاوية وإن لم يكن حجّة ، غير أنّ للرواية أسنادا بعضها صحيح . « 4 »
وفي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام : سألته عن الغلول ؟ فقال : « الغلول : كلّ شيء غلّ من الإمام » ، « 5 » لكنّ في سنده عثمان بن عيسى ، وقد ظهرلي ضعفه أخيرا .
وفي جهاد الجواهر بعد الحكم بالحرمة ونقلها عن عدّة كتب - :
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 139 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 113 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 253 .
( 4 ) . المصدر ، ص 43 .
( 5 ) . المصدر ، ج 12 ، ص 64 .