تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وفي المجمع : « الإرداء ، : الإهلاك » . أقول : الظاهر وجوب الاعتقاد بأنّ اللّه تعالى يعلم كلّ شيء ، فإنّ الآيات الكريمة توجب علم القارئين بعموم علمه وقدرته تعالى . وكأنّه اليوم من الواضحات الإسلاميّة .

( * ) الظنّ السوء

قد مرّ ما يتعلّق به في حرف « س » تحت عنوان « سوء الظنّ باللّه وبالمؤمنين » ، فراجع .

( * ) إظهار الشماتة بالمسلم

في رواية الوائلة : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تظهر الشماتة بأخيك ، فيرحمه اللّه ويبتليك » . وفي رواية أبان عن الصادق عليه السّلام : « لا تبدي الشماتة لأخيك ، فيرحمه اللّه ويصيرها بك ، وقال : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن » . « 1 » أقول : الروايتان ضعيفتان سندا ودلالة ، لكنّ الغالب ترتّب عنوان محرّم آخر عليه ، كالإيذاء ، والتوهين ، والإذلال ، ونحوها ، واللّه العاصم .

343 . الظهار

في الشرائع والجواهر : لا خلاف في أنّ ( الظهار محرّم ؛ لاتّصافه بالمنكر ) والزور في قوله تعالى :
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً
وهما معا محرّمان مع تصريح الرواية الواردة بسبب نزولها بكونه معصية ( و ) لكن ( قيل ) وإن لم نحقّقه لأحد من أصحابنا : ( لا عقاب فيه ؛ لتعقيبه بالعفو ) ، فقال عزّ وجلّ بعد ذكره :
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
وهو يستلزم نفي العقاب .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 2 ، ص 910 .