« ظ »
340 . التظليل على الرجل المحرم في حال المرور
في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال : سألته عن المحرم يركب القبّة ؟
فقال : « لا » . قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم » . « 1 » الحديث يشمل حالة النزول وغير السفر ، ولا يشمل حال مرور المحرم في ظلّ الجدار مثلا ، ولا يشمل المرور في السوق المسقّف مثلا .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » . « 2 »
وفي حسنة المعلّي بن خنيس عن الصادق عليه السّلام : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض » .
وفي معتبرة عبد اللّه عن أبي الحسن : أظلّل وأنا محرم ؟ قال : « لا » قلت : أفأظلّل وأكفّر ؟ قال : « لا » . « 3 » منع التظليل ، لا في الظلّ ولا في الطريق المسقّف ، كالمسعى والجمرات في عصرنا .
كما أنّ مقتضى إطلاق الأوّل ثبوت الحكم في الليل والنهار لكنّ المفهوم من جميع الروايات أنّ التظليل من جهة الشمس ، فلا مانع منه في الليل ، فتأمّل نعم ، إطلاقه يشمل
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 146 .
( 2 ) . المصدر ، ص 152 .
( 3 ) . المصدر ، ص 146 .