تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
د ) أقول : السيرة الخارجيّة الجارية بين الشيعة هو إيقاع الصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السّلام ، ولا فرق بينها وبين قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، إلّا أن يدّعى نشأتها عن فتوى المشهور ومنع اتّصالها بزمان المعصوم . والأحوط لزوما ترك الصلاة خلف قبر المعصوم وقدامه عرفا ، بل يصلّي عند رأسه ورجليه .

315 . الصلاة في أثناء الخطبة

في صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : « أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » « 1 » . والمقام محتاج إلى تفصيل .

316 . الصلاة على النفساء

أجمعوا على أنّ النفساء كالحائض ، كما عن جمع من الأعيان ، وعن المدارك والكفاية : « إنّه قول الأصحاب أو مذهبهم » . وعن المعتبر : « هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا » . وقد مرّ حرمة الصلاة على الحائض ، فتحرم عليها أيضا لأجل الإجماع المذكور إن تمّ ، أو لنفس الروايتين المتقدّمتين « 2 » . على أنّ الحكم المذكور ليس ممّا لا يستفاد من الروايات الواردة في النفساء وحكم النفاس « 3 » ، فراجع ، ولاحظ « 4 » .

317 . الصلاة على الميّت الكافر والمنافق

قال اللّه تعالى :
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 39 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 461 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 610 . ( 4 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 192 ، وأمّا الصلاة النافلة في الجماعة ، فهي وإن كانت محرّمة ، لكنّها لكونها بدعة ، وعليه ، فليست بحرام حرمة مستقلّة ولذا لم أذكرها في المتن .