تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

306 . شمّ الطيب للمحرم

يحرم على المحرم شمّ الطيب في غير ما استثني ، وسيأتي دليله في حرف « ع » في عنوان « الاستعمال » إن شاء اللّه .

307 . شهادة الزور

وعدّها الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد الحسني من الكبائر « 1 » ، وقد قال اللّه تعالى :
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ،
وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في موثّقة ابن زياد عن الصادق عليه السّلام ، عن أبيه : « إنّ شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتّى توجب له النار » « 2 » . وفي صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام : « شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار » .

فائدة

في صحيح ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه » . وفي صحيح جميل عنه عليه السّلام في شاهد الزور ، قال : « إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ، ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 3 » . وفي صحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أنّ غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر » « 4 » .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 11 ، ص 253 . ( 2 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 238 . ( 3 ) . المصدر ، ص 229 . ( 4 ) . المصدر ، ص 243 .