أعرابي ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه . فلمّا سكت قاله له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا . . . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : هو في عنقه قال أو لم يقل : وكلّ مفت ضامن » « 1 » .
منها : خبر غياث عن الصادق عليه السّلام « 2 » « أنّ أمير المؤمنين كره أن تسقى الدوابّ الخمر » « 3 » بضميمة ما تقدّم في الربا أنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال لكن لا بد من حمله على الكراهة وقد مرّ ما فيه .
منها : صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلّا عن حفص بن البختري « 4 » ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع .
قال : « يباع لمن يستحلّ أكل الميتة » « 5 » .
منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك ؟
فقال : « إن كنت لا تثق به ، فلا تبعها على أنّها ذكيّة إلّا أن تقول : قد قيل لي : إنّها ذكيّة » « 6 » .
منها : صحيح الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا اختلط الذكيّ والميتة ، باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه » « 7 » .
منها : صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر . . . ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا كيف يصنع ؟ قال : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ؛ فإنّه لا بأس به » « 8 » .
منها : موثّق أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 61 .
( 2 ) . وفي السند محمّد بن خالد البرقي الذي مرّت الإشارة إليه غير مرّة .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 226 .
( 4 ) . إن كان الحسبان من ابن أبي عمير ، فلا يبعد اعتبار الرواية وإلّا فلا عبرة بالحسبان الحدسيّ ، أو المحتمل حدسه احتمالا راجحا .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 174 .
( 6 ) . المصدر ، ج 12 ، ص 124 .
( 7 ) . المصدر ، ص 68 .
( 8 ) . المصدر .