« ذ »
223 . ذبح الصيد في الحرم
أخرج الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحلّ » « 1 » .
أقول : إن كان صفوان بن يحيى ، فالرواية صحيحة ؛ لوثاقة رجال طريق الصدوق إليه ، وإن كان ابن مهران ، فالحكم بالحرمة مبنيّ على الاحتياط ؛ إذ في السند محمد بن خالد البرقي ، وفيه كلام ذكرناه في رسالتنا بحوث في علم الرجال وقلنا : إنّه لا بدّ من الاحتياط في رواياته .
ثمّ إن حرمة الذبح غير مختصّة بالمحرم ، كما يفهم من إطلاق الرواية ، بل تشتمل المحلّ أيضا . وفي صحيح الحلبي - بلا إسناد إلى الإمام عليه السّلام - « المحرم إذا قتل الصيد ، فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين » .
وفي موثّقة إسحاق عن الصادق ، عن عليّ عليهما السّلام : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم ، فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم ، فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم » .
224 . إذاعة الأسرار الدينيّة
في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 85 .