الكافي والفقيه ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 7 ، بسند الكافي والتهذيب ، وفي سند الاستبصار : ابن سنان مكان ابن رباط ، فتكون الرواية غير معتبرة ، لكن الظاهر ترجيح سند الكافي المؤكّد بسند التهذيب ، 8 ، بسندي الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، 9 ، بسند التهذيب فقط عند جمع ، 10 ، بسنديها ، 12 عند بعضهم ، 13 ، عند جمع ، 14 ، عند بعضهم ، 23 ، بسنديها ، معتبرة .
والمذكورة برقم 15 ، معتبرة بسند الفقيه ، لكن سند الكافي صريح في الإرسال ( عن رجل ) فلا يعتمد على ظاهر سند الفقيه ، ومثله وقع في بعض الأسايند الاخر ، والعمدة أنّ الفقيه في هدفه وغرضه الأوّلي كتاب فقهي وفتوائي لمن لا يحضره الفقيه وليس كالكافي كتاب روائي حديثي بالغرض الأوّل ، ولذا يجوز للصدوق رحمه اللّه حذف بعض الكلمات والجملات من المتون والاسناد ، كما أشار إليه بعض المدقّقين المعاصرين أيضا ونقلنا كلامه في البحوث فافهم المقام ، وجلالة الصدوق ووثاقته واضحة عندنا كوضوح الشمس في رابعة النهار . وأمّا المذكورة برقم 17 و 18 ، فراويهما الأوّل يحيى الأزرق وهو مشترك بين الثقة والمجهول ، فتتبّع .
26 - فيه روايتان مرسلتان غير معتبرتين سندا ومصدرا .
27 و 28 - ليست فيهما رواية مسندة ، بل مرسلتان من مصدر غير معتبر ، ومثله الباب 29 ، إذ فيه مرسلتان غير معتبرتين سندا ومصدرا .
30 - الطلاق بيد الزوج الحرّ . .
( 27 / 144 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
31 - الطلاق بيد العبد . .
( 145 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 2 معتبرة سندا .
32 - لا يجوز للعبد أن يطلّق إلّا بإذن مولاه . .
( 146 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 505
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٠٥