فيه روايتان معتبرتان سندا .
43 - لا بأس للزوج إن لم يشهد . .
( 183 )
المذكورة برقم 1 ، 2 و 3 ، معتبرة سندا .
44 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، لأنّ الحسن بن زياد في الرواية الأولى مشترك .
45 - إنكار الطلاق في العدّة . .
( 187 )
الرواية الأولى معتبرة سندا .
46 - حكم ما لو ادّعى الزوج . .
( 189 )
المذكورة برقم 5 ، معتبرة سندا .
47 - الأمة إذا طلّقت مرّتين . .
( 190 )
المذكورة برقم 4 ، بسند الكافي ، وفي سند التهذيب عبد اللّه وهو مشترك ، فتتبّع ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 و 15 ، سنديها و 16 ، معتبرة سندا .
48 - الأمة إذا طلّقها زوجها . .
( 195 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب عند جمع ، 4 و 7 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 8 ، ففي سندها عبد اللّه ، وهو مشترك كما مرّ ، إلّا أن يدعى انصرافه إلى الثقة .
49 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
50 - الأمة إذا طلّقت تطليقتين . .
( 199 )
المذكورة برقم 1 ، 2 و 3 ، بسنديها و 4 ، معتبرة سندا .
51 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 508
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٠٨