في رواية علي بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك .
وعن جعفر بن سماعة عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال :
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فإنّه لا بأس بذلك .
أقول : كلّ هذه الروايات غير معتبرة سندا ، ولا دليل على عموم القاعدة ، بل يقتصر فيما عليه دليل معتبر ، وما يقال من أنّه قاعدة عقلائيّة ، لا حاجة في إثباتها إلى النصوص المعتبرة ، فهو ادّعاء فارغ عن الدليل ، فليس بحقّ ، إلّا أن يكون مجموع الروايات مفيدا للوثوق بالمدلول المشترك .
18 - من طلّق ثانيا بغير رجعة . .
( 27 / 112 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، 4 و 5 ، مضمرة ، 6 ، 8 ، 10 ، 11 و 13 ، مع الاحتياط لأجل عبد الكريم ، 14 ، مع الاحتياط لأجل البرقي ، و 16 ، بسنديها ، معتبرة .
وأمّا المذكورة برقم 7 فمحمّد بن خالد إن كان البرقي فروايته تقبل مع الاحتياط ، وإن كان الأصم فهو مجهول .
وأمّا المذكورة برقم 2 ، فعند الدقّة مرسلة ، فإنّ محمّد بن الحسين لا يمكن أن يروي عن محمّد بن مسلم مباشرة ، ويحتمل قريبا ان يكون الواسطة عبد اللّه بن هلال عن العلاء كما يظهر من الرواية السابقة على هذه الرواية في المصدر أي التهذيب ، وقيل إنّ محمّد بن الحسين كثيرا ما يروي عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال فهو الواسطة الأوّل دون أبيه .
وعلى كلّ الولد والوالد كلاهما مجهولان ، فالرواية غير معتبرة سندا .
19 - من خيّر زوجته وجعل أمرها . .
( 117 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، مع الاحتياط لأجل يعقوب ، 3 ، 5 ، 13 و 14 إن
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 503
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٠٣