كان يزيد الكناسي متّحدا مع خالد القمّاط ، 16 ، عند بعضهم ، على وجه ، 18 ، 19 ، 20 ، عند بعضهم ، و 21 معتبرة سندا .
20 - حكم طلاق الصبي . .
( 124 )
المذكورة برقم 4 ، بسند الكافي الثاني ، 6 ، بسند الفقيه 8 ، بسند الكافي الأوّل معتبرة .
21 - الأب لا يجوز له أن يطلّق زوجة ابنه . .
( 127 )
المذكورة برقم 2 ، بناء على أنّ أبا العبّاس هو البقباق ، معتبرة سندا .
22 - عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه . .
( 128 )
المذكورة برقم 6 ، بسند الفقيه ، مع الاحتيا لأجل عبد الكريم ، 8 ، على وجه قريب ، و 10 معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 5 ، ففي سندها أبو خالد القمّاط وهذا الاسم مشترك بين ثقة وثلاثة مجاهيل وانصرافه إلى الثقة غير ظاهر ، إلّا أن يقال بأنّ رواية صفوان عنه في المقام قرينة على أنّه الثقة ، فتأمّل .
والمذكورة برقم 9 ، في سندها عبد اللّه وهو مشترك بين عشرة أشخاص ، واللّه العالم .
23 - السكران لا يجوز طلاقه . .
( 27 / 132 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي الأوّل معتبرة .
14 - طلاق المكره والمضطرّ ومن . .
( 133 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
25 - حكم طلاق المريض . .
( 136 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسنديها « 1 » ، 3 و 4 ، بسنديها ، 6 ، بسند
هامش
( 1 ) سقطت في المتن كلمة ( علي ) وهي مذكورة في الكافي نفسه .