14 - حكم طلاق الحامل . .
( 88 )
المذكورة رقم 1 ، عند بعضهم ، 2 ، 6 ، بسند الفقيه ، وبسند الكافي الثاني ، على وجه في إسماعيل الجعفي ، وبسند التهذيبين عند جمع ، على الوجه المذكور 7 ، عند جمع ، 10 ، بسندي الكافي ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 11 ، معتبرة سندا . والمذكورة برقم 4 ، في سندها يزيد الكناسي وفيه وجهان .
15 - من لا يعلم بطهر زوجة طلّقها . .
( 27 / 92 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها معتبرة سندا .
16 - المسترابة المدخول بها . .
( 93 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا .
17 - من طلّق ثلاثا في مجلس واحد . .
( 94 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 9 ، عند جمع ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، عند بعضهم ، 24 ، 26 ، « 1 » 33 ، عند بعضهم ، 34 ، 46 ، عند بعضهم ، 50 ، عند بعضهم ، 52 ، بسنديها ، 55 ، معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 28 ، ففي غياث بن كلوب وعندي في موثقيّته إشكال . والمذكورة برقم 32 ، يمكن الاعتماد عليها لأسانيدها وبمجموعها .
قاعدة الإلزام
في مرسلة الفقيه المذكورة برقم 40 : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم .
في رواية عبد اللّه بن طاووس عن الرضا عليه السّلام . . لأنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .
هامش
( 1 ) أبو إسحاق في السند هو إبراهيم بن هاشم والد علي ، شيخ الكليني رحمهم اللّه .