المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا . والمذكورة برقم 3 ، على نسخة الشحّام مكان الحنّاط ، معتبرة .
8 - لا طلاق إلّا على سنّة أو عدّة . .
( 50 )
المذكورة برقم 2 ، 3 ، 4 ، وبسند التهذيب عند جمع ، 5 ، 13 ، 25 ، 31 ، 36 ، 38 ، 39 ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 40 ، 41 ، 44 ، 48 ، 52 ، 56 ، 57 ، 65 و 68 ، معتبرة . وأمّا المذكورة برقم 29 ، ففي السند أحمد بن محمد ، فالظاهر أنّه البزنطي فتكون الرواية معتبرة ولكن في نسخة أحمد بن عمر ولم أعرفه .
9 - يشترط في صحّة الطلاق . .
( ج 27 / 80 )
المذكورة برقم 2 ، 3 و 6 ، و 7 ، بسند الكافي الأوّل فقط ، معتبرة .
10 - هل يشترط في صحّة الطلاق . .
( 82 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة .
11 - لا بأس بطلاق خمس . .
( 83 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها « 1 » ، 2 ، بسند الفقيه على الأوجه ، وبناء على أنّ إسماعيل بن جابر الجعفي والخثعمي واحد ، وبسندي التهذيبين عند جمع ، على البناء المذكور ، 3 ، على البناء المذكور ، 4 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
12 - ما ورد في طلاق الغائب . .
( 85 )
المذكورة برقم 1 ، 4 ، 5 ، بسندي الكافي وبسند التهذيبين ، 6 ، 7 ، عند جمع ، 8 ، بسنديها ، معتبرة .
13 - الغائب إذا قدم وأراد . .
( 88 )
الرواية الأولى معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) . لا يبعد سقوط كلمة الحبلى في سند الخصال .