المذكورة برقم 1 ، و 2 ، 5 ، 8 ، 9 ، بسند التهذيبين ، 11 ، 12 ، « 1 » و 15 ، معتبرة سندا .
3 - عدم وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها . .
( 584 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، 6 ، معتبرة سندا .
4 - وجوب نفقة الأبوين والأولاد . .
( 586 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 3 ، 9 ، بسنديها ، 16 ، 18 ، 19 ، 21 ، 25 ، 28 بناء على انصراف اسم عمر بن يزيد إلى الثقة كما يقول السيّد الأستاذ في معجمه ، 30 ، معتبرة سندا .
وإلى هنا تمّت تعليقتنا على ستّة وعشرين جزءا .
هامش
( 1 ) لكن في سند الأخيرة إشكال ، ودقّة النظر فيه أنّه مرسل ، وجميل لا يسند ما يقوله عن الإمام ، بل مقتضى سند الشيخ في الاستبصار وموردين من التهذيب أنّه يروي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام ، فهي غير معتبرة .