وأمّا المذكورة برقم 20 ، ففي سندها الأوّل ، الحسن بن زياد وهو مشترك إلّا أن يدّعى انصرافه إلى العطّار الثقة ، وأمّا سندها الثاني فهو غير معتبر بمحمّد بن خالد . ويستفاد من مجموع الروايات قاعدة كليّة في باب الضمان .
15 - عتق المكره ليس بعتق . .
( 387 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
16 - إنّ الموله والمدله . .
( 388 )
المذكورة برقم 1 ، و 2 ، معتبرة سندا .
17 - السكران لا يجوز عتقه . .
( 24 / 389 )
المذكورة برقم 1 و 2 معتبرة سندا .
18 - المملوك إذا نكل به أو مثّل به فهو حرّ . .
( 389 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الفقيه معتبرة .
19 - المملوك إذا أعمى أو اقعد . .
( 391 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة بسند الكافي . وأمّا المذكورة برقم 6 ، ففي سندها أحمد بن الحسين فإن كان كذلك فهي غير معتبرة لاحتمال كونه حفيد السعيد المجهول ، وإن كان الحسين محرّف الحسن كما عن التهذيب فهي معتبرة .
20 - حكم مال المملوك إذا اعتق . .
( 393 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، 3 ، بناء على أنّ محمّد بن حمران هو النهدي ، 4 ، بسند التهذيب ( لكنّها مضمرة ) « 1 » معتبرة سندا . والمذكورة برقم 7 ، في سندها غياث بن كلوب ولم يثبت عندي مدحه . وأمّا المذكورة برقم 8 ،
هامش
( 1 ) لكن الفقيه أسندها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في هامش الكتاب .