71 - يستحبّ للإنسان . .
( 346 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
72 - من ترك عند امرأته نفقة . .
( 346 )
الرواية الأولى معتبرة سندا عند جمع .
73 - حكم وصيّة من لم يبلغ . .
( 346 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها « 1 » الأوّلين ، 2 ، بسند الفقيه ، 3 ، بنظر بعضهم 4 ، بسندي الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند بعضهم إن كان سويدن القلا هو ابن مسلم الثقة و 6 ، عند بعضهم ، وأنا في اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن متوقّف وبحثه طويل مذكور في بحوث علم الرجال .
وأمّا المذكورة برقم 5 ، ففي سندها محمد بن الوليد وهو مردّد بين الصيرفي المجهول والخزّاز الثقة ومحمّد بن الوليد بن خالد الكوفي ، لكن في البحار ، ج 52 / 296 : محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي الخزاز ، فيحتمل أنّه الخزاز الثقة ، واللّه العالم .
74 - المملوك لا وصيّة له إلّا بإذن سيّده . .
( ج 24 / 349 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع أو المشهور معتبرة ، وعندي غير معتبرة سندا .
75 - ما ورد في من يتولّى قسمة . .
( 350 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه معتبرة ، وأمّا سند الكافي فالظاهر سقوط الواسطة فيه فإنّ أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن زرعة بلا واسطة ، بل
هامش
( 1 ) سواء كان ابن النعمان هو علي كما في المتن أو داود كما في نسخة مذكورة في التعليقة ، إذ كلاهما مقبول الرواية .