17 ، معتبرة سندا .
6 - من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه . .
( ج 24 / 369 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، 4 ، معتبرة سندا .
7 - ليست فيه إلّا رواية واحدة غير معتبرة سندا .
8 - من أعتق عبدا أو أمة . .
( 371 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 و 9 ، معتبرة سندا .
9 - من أعتق مملوكا وشرطه عليه . .
( 373 )
المذكورة برقم 1 ، وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
10 - وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه . .
( 373 )
المذكورة برقم 1 و 7 ، معتبرة سندا .
11 - جواز عتق الولدان الصغار . .
( 378 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، بسنديها ، و 5 ، معتبرة سندا .
12 - فيه روايتان ثانيتهما معتبرة عند بعضهم ، إذا كان سعيد هو الضبيعي الثقة ، ولو بالانصراف ، وسند الفقيه إليه ضعيف بالمفضل .
13 - جواز العتق المستضعف . .
( 380 )
الرواية الأولى معتبرة سندا .
14 - حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء . .
( 382 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، عند جمع ، 7 ، بسنديها ، 8 ، وبسند التهذيب عند جمع « 1 » ، 9 ، بسند الصدوق وبسند التهذيبين عند جمع أو المشهور ، 11 ، كما في سابقتها ، 15 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) يستفاد منها ومن سابقتها قاعدة عامّة في باب الماليّات .