ليس فيه سند معتبر .
32 - حكم ولاء ولد المعتق . .
( 409 )
المذكورة برقم 1 ، 5 ، بسند الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، 5 ، 6 ، و 13 ، بسنديها ، معتبرة .
33 - المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت . .
( 412 )
الروايات الثلاث الأولى معتبرة سندا لكن الأولى عند جمع .
34 - المعتق إذا مات انتقل الولاء . .
( 413 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بأسانيدها ، معتبرة .
35 - المعتق واجبا سائبة . .
( 415 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيد الكافي والتهذيبين « 1 » ، 2 ، 3 ، بسند الكافي الثاني ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 6 ، عند جمع ، 7 ، 8 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب على قول جمع ، معتبرة سندا .
36 - لا يصحّ بيع الولاء ولا . .
( 418 )
المذكورة برقم 5 ، 6 ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 4 ، مع عدم اعتبار سندها ، مأوّلة تأويلا معقولا .
37 - صحّة العتق بالإشارة مع العجز . .
( 421 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة بجميع أسانيدها ، لكن صدر المتن محمول على الاستحباب .
38 و 39 و 40 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) في سند الكافي الثاني عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) عن محمد بن عيسى . أقول : كلمة ( عن أبيه ) زائدة ، وعلى كلّ ، السند معتبر .