41 - جواز عتق الآبق إذا ، . .
( 24 / 424 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا بسنديها .
42 - من أخذ آبقا أو مسروقا . .
( 425 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 ، بناء على قول السيّد الأستاذ من انصراف محمّد بن قيس إلى الثقة ، معتبرة .
43 - العبد إذا قال لمولاه بعني . .
( 426 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
44 - أحد الورثة لو شهد . .
( 426 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب الثاني عند جمع ، معتبرة سندا .
45 - الميّت إذا لم يدع وارثا . .
( 428 )
الرواية الأولى بسنديها معتبرة .
46 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
47 - حكم عتق الصبي مملوكه . .
( 429 )
المذكورة برقم 2 ، بسنديها ، 3 ، معتبرة سندا .
48 - من أعتق ثلاثة من مماليكه . .
( 431 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب عند جمع ، معتبرة .
49 - المنبوذ حرّ لا يباع . .
( 432 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، و 2 ، عند جمع ، معتبرة .
50 - حكم من أعتق بعض مملوكه . .
( 433 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيبين الأوّل ، 4 ، بسند الفقيه ، وبسند
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٤٠