المذكورة برقم 1 ، بجميع أسانيدها ، و 2 ، معتبرة كذلك .
51 - ليست فيه رواية مسندة .
52 - حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث . .
( 316 )
المذكورة برقم 2 ، بسندي الفقيه والتهذيبين معتبرة .
53 - ليست فيه رواية مستقلّة .
54 - حكم من أوصى بمال للحجّ و . .
( 318 )
المذكورة برقم 1 ، بجميع أسانيدها معتبرة . وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي سندها محمد بن يحيى وهو مشترك بين الخزاز والصيرفي وغيرهما والأوّل ثقة والثاني مجهول ، فلاحظ .
55 - حكم المال الذي يوصى به . . .
( 321 )
المذكورة برقم 4 ، بأسانيدها الأربعة و 6 معتبرة سندا .
56 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
57 - جواز الوصيّة من المسلم والذمّي . .
( 324 )
المذكورة برقم 1 ، 4 بسند الفقيه ، 6 ، إن كان محمّد بن محمّد هو حفيد يحيى « 1 » 2 ، بناء على أنّ عمّارا هو اليشكري الثقة بقرينة ذكر أخيه عمر ( عمرو ) في متن الرواية ، معتبرة سندا .
59 - فيه رواية واحدة غير معتبرة بزكريّا المؤمن . .
( 328 )
60 - الموصى له إذا مات قبل الموصي . .
( 328 )
هامش
( 1 ) قال بعض المتتبّعين في تعليقته على الفقيه المطبوع من قبل منشورات جماعة المدرّسين ج 3 / 233 : إنّ محمّد بن محمد هو محمد بن محمد بن يحيى . . أقول : في رجال الشيخ : أبو علي من بني زيادة معروف جليل فيمكن أن نقول بحسنه ، فتأمّل .