فيه رواية معتبرة بسند الفقيه ، بناءا على انصراف اسم عمر بن يزيد إلى الثقة كما يقول السيّد الأستاذ في معجمه .
35 - حكم من أوصى بجزء من ماله . .
( 294 )
المذكورة برقم 1 ، « 1 » 6 ، بجميع أسانيدها ، 11 ، « 2 » 17 و 18 ، معتبرة سندا .
أقول : الأخيران معارضان لما قبلهما فيتساقط الكلّ .
36 - حكم من أوصى بسهم من ماله . .
( ج 24 / 301 )
المذكورة بسند الكافي الأوّل ، والمعاني معتبرة ، وأمّا بسند التهذيبين ، ففيه علي بن أحمد ، وسواء أكان حفدى أشيم أو حفيد البزنطي على بعد ، فهو مجهول .
37 - حكم من أوصى بشيء من ماله . .
( 303 )
المذكورة برقم 1 ، على فرض أنّ محمّد بن عمرو ، حفيد سعيد ، بسندي الكافي والتهذيب الأوّلين ، معتبرة إلى ابان ، ويظهر من سند المعاني غير المعتبر أنّ الواسطة بين أبان والإمام عليه السّلام - وهو أبو حمزة الثقة - قد سقط من السند .
38 و 39 و 40 و 41 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) الرواية ناظرة إلى الآية الأولى دون الآية الثانية .
( 2 ) سند المعاني بهذا الرقم ( 11 ) موافق لسند الاستبصار في المذكورة برقم 10 ، لكن سندي الكليني والتهذيب في المذكورة برقم 10 : عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة ، وهو مجهول ويبعد تعدّد الواقعة ، وممّا يؤيّد الثاني أنّه لم يقم قرينة على أنّ عبد اللّه بن سنان يراود علماء العامّة ، ولا يبعد أنّ عبد الرحمن من العامّة بقرينة ما ذكره الشيخ في حقّه : اسند عنه . بضميمة ما ذكرنا في علم الرجال عن بعض أهل التتبّع أنّ هذه الجملة استعملها الشيخ في حقّ الرواة العامّة فهو عامّي منصف معتقد بعلم الإمام وصدقه ، واللّه العالم .