( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة الخ ) فيه أن ابن الملاعنة يكون ميراثه لأمه
فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب ، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن
للميت أو زوجة ، فإن كان له ابن أو زوجة أعطى كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث .
قاله في النيل . قال المنذري : حديث مكحول مرسل . وذكر الإمام الشافعي في الرد على من
قال إنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة . قال البيهقي وأظنه أراد حديث مكحول .
( عن عمرو بن شعيب الخ ) قال المنذري : وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام
على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به ، وفي رواته أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي
قال البيهقي : وليس بمشهور .
( باب هل يرث المسلم الكافر )
( لا يرث المسلم الكافر إلخ ) قال النووي : أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث
المسلم ، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف ، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
عون المعبود — صفحة 85
مساهمون: العظيم آبادي
ص٨٥