( باب ميراث ابن الملاعنة )
( النصري ) بالنون ثم الصاد المهملة منسوب إلى الجد ( المرأة تحرز ) أي تجمع ، وفي
بعض النسخ تحوز ( عتيقها ) أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث
ماله بالولاء ( ولقيطها ) هو طفل يوجد ملقي على الطريق لا يعرف أبواه . قاله في المجمع .
قال الخطابي : أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر ، فإذا كان حرا فلا ولاء عليه
لأحد ، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما . وكان
إسحاق بن راهويه يقول : ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت
عند أهل النقل ، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى
انتهى ( لاعنت عليه ) وفي بعض النسخ " عنه " أي عن قبله ومن أجله . قال في شرح السنة : وأما
عون المعبود — صفحة 82
مساهمون: العظيم آبادي
ص٨٢