تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب انتفي باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي