( باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه )
( فصيح ) أي صرخ ( عليه ) أي على المريض ( فقال ) الجار ( إنه ) أي المريض ( قال )
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) جابر ( فرجع ) أي الجار . المخبر ( قال ) جابر ( فرجع ) أي جاره ( فقالت
امرأته ) أي زوجة المريض لجاره ( فقال الرجل ) المخبر ( اللهم العنه ) وأما اللعنة من الرجل
الجار على ذلك المريض فلعله أخبر بأنه قتل نفسه وإلا لا يجترئ على ذلك ( قال ) جابر ( ثم
انطلق الرجل ) المخبر ( فرآه ) أي المريض ( بمشقص معه ) قال الخطابي : المشقص نصل
عريض ( إذا لا أصلي عليه ) قال الخطابي : وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن
مثل فعله . وقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل
نفسه ، وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلي عليه انتهى . قال المنذري : والحديث
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا بمعناه قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي :
إنه صلى الله عليه وسلم ، إنما قال ليحذر الناس بترك الصلاة عليه ، فلا يرتكبوا كما ارتكب .
( باب الصلاة على من قتلته الحدود )
( حدثني نفر ) أي جماعة ( لم يصل على ماعز ) هو الذي رجم بإقرار الزنا . قال المنذري :
عون المعبود — صفحة 328
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢٨