تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
( إنما العشور ) جمع عشر وهو واحد من عشرة وليس على المسلمين عشور ) قال الخطابي : يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد ، وإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شئ أكثر من الجزية فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منها وهذا كله على مذهب الشافعي . وقال أصحاب الرأي أن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذناها منهم وإلا فلا انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . ( قال خراج مكان العشور ) أي قال إنما الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلمين خراج . والحديث سكت عنه المنذري . ( أعشر قومي ) أي أخذ عشر أموالهم في إسناده الرجل البكري وهو مجهول وخاله أيضا مجهول ولكنه صحابي ، والحديث سكت عنه المنذري . ( رجل من بني تغلب ) بدل من جده ( ثم رجعت إليه ) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه . وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق انتهى كلام المنذري . وقال عبد الحق : في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به . كذا في حاشية السنن لشمس الدين
عون المعبود — صفحة 208 | العظيم آبادي