( إنما العشور ) جمع عشر وهو واحد من عشرة وليس على المسلمين عشور ) قال الخطابي :
يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور
هو ما صولحوا عليه وقت العقد ، وإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شئ أكثر
من الجزية فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منها وهذا كله على مذهب الشافعي . وقال
أصحاب الرأي أن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات
أخذناها منهم وإلا فلا انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .
( قال خراج مكان العشور ) أي قال إنما الخراج على اليهود والنصارى وليس على
المسلمين خراج . والحديث سكت عنه المنذري .
( أعشر قومي ) أي أخذ عشر أموالهم في إسناده الرجل البكري وهو مجهول وخاله أيضا
مجهول ولكنه صحابي ، والحديث سكت عنه المنذري .
( رجل من بني تغلب ) بدل من جده ( ثم رجعت إليه ) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال المنذري :
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه . وقد فرض
النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق انتهى كلام المنذري . وقال عبد
الحق : في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به . كذا في حاشية السنن لشمس الدين
عون المعبود — صفحة 208
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٠٨