تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شئ أن يطلبوا منهم زيادة عليه ، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد وهما محرمان بنص القرآن والسنة . قال المنذري : في إسناده رجل مجهول . ( عن عدة ) أي جماعة ( من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحتمل كونهم من الصحابة أو التابعين ( عن آبائهم ) أي الصحابة ( دنية ) قال السيوطي بكسر الدال المهملة وسكون النون وفتح الياء المثناة التحتية وأعربه النحاة مصدرا في موضع الحال انتهى . والمعنى لاصقي النسب ( ألا ) للتنبيه ( معاهدا ) بكسر الهاء أي ذميا أو مستأنفا ( أو انتقصه ) أي نقص حقه وقال الطيبي : أي عابه لما في الأساس استنقصه وانتقصه عابه انتهى ( أو كلفه فوق طاقته ) أي في أداء الجزية أو الخراج بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية أو أخذ ممن يجب عليه أكثر مما يطيق ( فأنا حجيجه ) أي خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه . والحجة الدليل والبرهان يقال حاججه حجاجا ومحاجة فأنا محاج وحجيج فعيل بمعنى فاعل . كذا في النهاية . قال المنذري : فيه أيضا مجهولون . ( باب في الذمي الخ ) وفي بعض النسخ الذي مكان الذمي . وقوله في بعض السنة أي في بعض الحول . ( عن قابوس ) هو ابن أبي ظبيان ( ليس على مسلم جزية ) قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج ، فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي . قال سفيان