تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
ما يدفن . « 1 » [ 11402 / 2 ] التهذيبان : علي بن الحسن ( الحسين - خ يب وصا ) عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( و ) الميت يصلّي عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلّى عليه . « 2 » ونسخة الحسين محرفة الحسن . أقول : قد مَرَّ في الباب الرابع ( احكام الشهيد ) من أبواب غسل الميت في نسخة من الكافي قوله عليه السلام « وصلّى صلى الله عليه وآله عليه ( اى حمزة ) سبعين صلاة وكبّر سبعين تكبيرة » لكنها نسخة ولا يعتمد عليها بل المظنون عدم صحتها وإلا لكان كبرّ في كل صلاة تكبيرة واحدة وهو كما ترى . ومنه يظهر ضعف ما في التهذيب من نقل تلك الجملة ( سبعين صلاة وكبّر عليه ) في متن الحديث ، لكن الرواية ( مع الغض عن تلك النسخة ) لا يستقيم نظمها فإنه يصير هكذا : وصلّى عليه سبعين تكبيرة . فلاحظ وتأمّل . نعم يأتي في باب عدد التكبير في الصلاة على الميت في صحيح الحلبي ما يدلّ على تكرار صلاة أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات ويأتي في رواية عمار قوله عليه السلام : « لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن . . . » بنقل الكافي دون غيره وكذا ما يأتي من قوله عليه السلام في رواية عمار أيضاً : « ولا يصلّي عليه وهو مدفون » نعم يظهر من صحيح الحلبي الآتي في صلاة إلأمّة على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ما يدلّ على جواز التكرار إلّا أن يحمل على كونه من خصائصه صلى الله عليه وآله .

( 5 ) الأخ أحق من الزوج بالصلاة

[ 11403 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها ؟ قال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها . « 3 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 200 ، الاستبصار : 1 / 482 وجامع الأحاديث : 3 / 386 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 334 ، الاستبصار : 1 / 484 وجامع الأحاديث : 3 / 388 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 205 والاستبصار : 1 / 487 .