ورواه في الكافي أيضاً عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه بأدنى تفاوت ورواه الطوسي في تهذيبه عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر إلى قوله « ويدفن » .
[ 11395 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم له لم يُصَلَّ عليه ، فان وُجِدَ عظم بلا لحم صُلّي عليه . « 1 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني وفي منتقى الجمان نقلا عن الكافي : فان وجد عظماً .
( 3 ) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستّ سنين وحكمها على من هو دونه
[ 0 / 1 ] - الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة على الصّبي متى يصلّى عليه قال :
إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين والصيام إذا أطاقه . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه .
أقول : الوجوب بمعنى الثبوت وهو هنا بمعنى الاستحباب فيفهم عرفاً ان من بلغ ستّاً يعقل الصلاة في الجملة فيجب أن يصلّي عليه إذا مات .
[ 0 / 2 ] ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فَغُسِّل وكُفّن ومشى معه وصلّى عليه وطُرِحَتْ خمرة فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه ، حتى إنّي لَأَمشي معه فقال : اما إنّه لم يكن يصلّي على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين . كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّي عليه ولكن النّاس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال :
قلت : فمتى تجب عليه الصلاة عليه فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين قال : قلت
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 212 ، التهذيب : 1 / 336 وجامع الأحاديث : 3 / 379 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 206 ، التهذيب : 3 / 198 ، الاستبصار : 1 / 479 والفقيه : 1 / 104 .