تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
[ 11397 / 4 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال : إذا عقل الصلاة صلّى عليه . « 1 » أقول : إذا كان التعقل المذكور نوعيا فالضابط فيه هو بلوغ الطفل ست سنين وإذا كان فرديا فهو يختلف بذكاء الطفل وغباوته . [ 11398 / 5 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّي عليه ، قال : لا ، انما الصلاة على الرجال والمرأة إذا جرى عليهما القلم . « 2 » أقول : لابدّ من تأويله أو ردّ علمه إلى قائله . [ 11399 / 6 ] وعن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين - صا ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلّي على الصّبي إذا بلغ من السنين ( والشهور صا ) قال : يصلّي عليه على كلّ حال إلّاأن يسقط لغير تمام . « 3 » [ 11400 / 7 ] وعن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورث من الدّية ( من والديه - خ يب ) ولا من غيرها وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه . « 4 » أقول : في اعتبار طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير تردّد ما .

( 4 ) حكم الصلاة على الميّت بعد الدفن وحكم تكرارها

[ 11401 / 1 ] التهذيبان : سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس أن ( بان - صا ) يصلّي الرّجل على الميّت بعد
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 199 وجامع الأحاديث : 3 / 283 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 199 ، الاستبصار : 1 / 480 وجامع الأحاديث : 3 / 384 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 331 والاستبصار : 1 / 481 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 199 والاستبصار : 1 / 480 .