أبواب الصلاة على الميّت
1 - فرض الصلاة على الميّت المسلم
[ 11392 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن سالم .
[ 11393 / 2 ] التهذيب : وبهذا الاسناد ( محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ) عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا إلّاأنّه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال ( لي - خ ) : يا عمّار إن مات فلا تصل عليه . « 2 »
الظاهر حمل النهي على الكراهة وعلى كل وجوب الصلاة على ميت مسلم وجوبا نفسيا كفائيا لا يقبل النقاش .
( 2 ) حكم الصلاة على الميّت الذي وجد بعضه
[ 11394 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه . « 3 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 328 ، الاستبصار : 1 / 468 ، الفقيه : 1 / 103 وجامع الأحاديث : 3 / 373 . وفي الاستبصار « هشام بن الحكم » بدل « هشام بن سالم » .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 116 - 117 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 329 والكافي : 3 / 212 والفقيه : 1 / 96 .