7 - ثمن الكفن من أصل المال وتقديمه على غيره
[ 0 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكفن من جميع المال . « 1 »
ورواه في الفقيه عن ابن محبوب ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد وفيه : ثمن الكفن .
[ 0 / 2 ] وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ( عن معاذ - خ كا ) عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّاأن يتّجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك . « 2 »
ورواه الفقيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد
أقول : وفي الفقيه : فيكفنونه . ثم إن فرض توسط معاذ بين علي وزرارة تصبح الرواية غير معتبرة بجهالة معاذ واشتراكه . « 3 »
[ 0 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلّاأن يتجر عليه انسان فيكفّنه ويقضى بما ترك دينه . « 4 »
أقول : الظاهر أنّ الرواية تتوحد مع ما قبلها فيجرى فيها الاشكال السابق فتأمّل .
وسيأتي ما يعارضهما في الجملة في الباب اللاحق .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 23 ، الفقيه : 4 / 143 ، التهذيب : 1 / 437 وجامع الأحاديث : 3 / 342 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 23 ، الفقيه : 4 / 143 والتهذيب : 9 / 171 .
( 3 ) . والمراد بجملة ( يتجر عليه ) في الحديثين : يطلب الأجر باعطاء الكفن مجّاناً لتكفين الميّت .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 187 وجامع الأحاديث : 3 / 343 .