8 - جواز تكفين الميت من الزكاة
[ 11386 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن أيّوب الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يُكَفَّن به ، أشتري ( أيشترى ) له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه . قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة قال : كان أبي يقول : ان حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فَوَارِ بدنه وعورته وجَهِّزْه وكفّنه وحنّطه وأحتسب بذلك من الزكاة وشيّع جنازته قلت : فان إتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هذا شيء صار اليه بعد وفاته فليكفّنوه بالذي إتّجر عليه ويكون الآخر لهم ( له - خ ) يصلحون به شأنهم . « 1 »
أقول : الفضل بن أيّوب لم أجده في الرّجال وفي نسخة من التهذيب الفضل بن يونس الكاتب وهذا هو الصحيح ظاهراً فالرواية معتبرة . واعلم أن حكم المسألة لم يكن منصوصا وانما بينه الامام استنادا إلى حرمة بدن الميت المؤمن ولعله غير عديم المثل وهذا باب جديد لأهل الاستنباط .
9 - إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفن قرض منه
[ 11387 / 1 ] التهذيب : عن علي بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرّض منه ( من الكفن ) . « 2 »
أقول : يبعد كون التقريض واجبا تعييناً بل الأظهر التخيير بين التقريض والتطهير والتبديل .
10 - استحباب وضع الجريدة الرطبة مع الميّت
[ 0 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت الميّت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة ؟ قال : تجافي عنه
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 445 وجامع الأحاديث : 3 / 344 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 450 وجامع الأحاديث : 3 / 360 آخر الحديث محتاج إلى بحث مستأنف .