تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
أقول : اعتبار الرواية مبني على كون غالب هو المنقري .

15 - يجزي غسل واحد لمن مات وهو جنب أو حائض أو نفساء

[ 11365 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ميّت مات وهو جنب كيف يُغَسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلًا واحداً يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لانّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد وعبدالرّحمن عن حماد ، مضمراً في التهذيب ومسنداً في الاستبصار . والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن أبي نجران الثقة . وظاهر الرواية وجوب غسل الجنابة نفساً والأقوى انه واجب غيري فبعد الموت لا وجوب له لعدم وجوب الصلاة عليه . [ 11366 / 2 ] التهذيب : عن علي بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسل غسلًا واحداً ثم اغتسل بعد ذلك . « 2 » ورواه في الاستبصار عن المفيد عن الصدوق عن علي بن الحسين . [ 11367 / 3 ] التهذيبان : عن إبراهيم به هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك . « 3 » أقول : الروايتان ليست ظاهرتان في المقصود ولابد من التأمل فيهما . [ 11368 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال : مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 154 ، التهذيب : 1 / 432 ، الاستبصار : 1 / 194 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 433 والاستبصار : 1 / 195 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 433 والاستبصار : 1 / 194 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 512 | الشيخ محمد آصف المحسني