تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال : يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي ( ذي ) قرابتها ومعها ( امرأة - خ ) نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانية ثم تغسّلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره . « 1 » ورواه الفقيه عن عمّار إلى قوله « فوق الدرع » وروى الذيل ( عن النصراني يكون في السفر ) وزاد في آخره : « وان كان أباه » أقول : الروايات كما ترى متعارضة في بعض مضامينها ولتحقيق البحث لابد من مراجعة الفقه . ورواه في التهذيبين باختلاف وزيادة ونقيصة .

13 - تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية

[ 11363 / 1 ] التهذيب : محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سئل عن الصبيّ تغسله امرأة قال : إنّما تغسل الصبيان النساء وعن الصبيّة ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها . « 2 » ورواه في الفقيه عن عمّار هكذا : عن الصبية لا تصاب امرأة تُغَسِّلها قال : يُغَسّلها أولى النّاس بها من الرّجال .

14 - لا يعاد الغسل بخروج شيء من الميت

[ 11364 / 1 ] التهذيب : سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرّحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدامنه ولا تعد الغسل . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 159 ، الفقيه : 1 / 95 ، التهذيب : 1 / 340 وجامع الأحاديث : 3 / 296 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 445 ، الفقيه : 1 / 95 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 449 وجامع الأحاديث : 3 / 301 .