التقية بها ولا تعلم بخصوصية المورد التي لأجلها أجاب الإمام عليه السلام .
7 - حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ومصبّ الماء
[ 11339 / 1 ] الفقيه : عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : كم حدّ الماء الذي يغتسل به الميّت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حدّ من الماء الذي يغتسل به ؟ فوقّع عليه السلام : حدّ غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى . « 1 »
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة . ورواه الشيخ في التهذيب عن الصفار وفي الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار .
[ 0 / 2 ] الكافي : محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حدّه فوقّع عليه السلام : حدّ غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله . قال وكتب اليه : هل يجوز أن يغسّل الميت ومائه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصبّ ( يصبب - خ ) ماء وضوئه في ( بئر - خ ) كنيف فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلا ليع . « 2 »
وروى الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع .
[ 0 / 3 ] الكافي والتهذيبان : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآله لعليّ يا علي إذا أنامتّ فاغسلني ( فغسلني - خ كا ) بسبع قَرِبٍ من ( ماء - خ يب ) بئر غَرْسٍ . « 3 »
أقول : يقال : ان بئر غرس كانت بقبا وكانت بئره صلى الله عليه وآله وقيل هي بئر سعد بن خثيمة
و
هامش
( 1 ) . الفقيه : 1 / 86 ، التهذيب : 1 / 431 ، الاستبصار : 1 / 195 وجامع الأحاديث : 3 / 273 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 150 ، التهذيب : 1 / 431 وجامع الأحاديث : 3 / 274 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 150 ، التهذيب : 1 / 435 والاستبصار : 1 / 196 .