11 - الميّت يغسله أولى الناس به
[ 11344 / 1 ] التهذيب : عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال : حدّثنى غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به . « 1 » يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية .
12 - حكم تغسيل الرّجل المرأة وعكسه
[ 11345 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تُلَفُّ وتدفن ولا تُغْسَّل . « 2 » والسند مضمر .
[ 11346 / 2 ] الفقيه : سأل الصادق عليه السلام الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولانساء فقال : تدفن كما هي بثيابها ، والرّجل يموت وليس معه إلّاالنساء وليس معهن رجال ( رجل ) قال : يدفن كما هو بثيابه . « 3 »
[ 11347 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا ( سمعت صاحبالنا ) يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل ( ذلك - خ ) عليهم ولكن يغسّلون كفّيها . في السند نوع تردد « 4 »
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد .
[ 11348 / 4 ] التهذيبين : التهذيبين عن الحسين عن محمّد بن أحمد بن ( عن - صا ) علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا امرأة تغسلها ، غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يَلُفَّ على يديه خرقة . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 431 وجامع الأحاديث : 3 / 281 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 441 والاستبصار : 1 / 201 .
( 3 ) . الفقيه : 1 / 94 وجامع الأحاديث : 3 / 282 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 157 ، التهذيب : 1 / 442 والاستبصار : 1 / 202 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 444 والاستبصار : 1 / 204 .