تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
[ 11349 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصباً . « 1 » [ 11350 / 6 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن أيّوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسّلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية ( كراهية - خ ) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها . « 2 » ورواه في الفقيه عن عبد الله بن سنان ورواه التهذيبان عن الحسين بن سعيد بأدنى تفاوت . [ 11351 / 7 ] الاستبصار : عن المفيد عن الصدوق عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته قال : نعم من وراء الثوب ( و ) لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها والمرأة تغسل زوجها لأنها إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وعن المرأة يموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه . « 3 » ورواه في التهذيب عن علي بن الحسين بأدنى تفاوت . [ 11352 / 8 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : نعم من وراء الثوب . « 4 » ورواه الشيخ في الاستبصار عن الكليني وفي التهذيب عن محمّد بن يحيى . [ 11353 / 9 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 157 ، التهذيب : 1 / 439 والاستبصار : 1 / 199 وجامع الأحاديث : 3 / 287 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 157 ، الفقيه : 1 / 86 والتهذيب : 1 / 439 . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 201 ، التهذيب : 1 / 440 وجامع الأحاديث : 3 / 288 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 157 ، الاستبصار : 1 / 196 ، التهذيب : 1 / 438 وجامع الأحاديث : 3 / 288 .