تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
بتفاوت في نظم السؤال والجواب وهو لا يضرّ بالمقصود . [ 11334 / 6 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان ، والحسين بن سعيد عن فضالة ( عن حسين - يب ) عن ابن مسكان جميعاً عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الميّت . فقال : اقعده واغمز بطنه رفيقاً ثم طهّره من ( في ) غمز البطن ثم تضجعه ثمّ تغسله تبدء ( فتبدء - صا ) بميا منه وتغسله بالماء والحُرُض ثمّ بماء وكافور ثم تغسّله بماء القراح واجعله في أكفانه . « 1 » [ 0 / 7 ] وباسناده عن أحمد بن رزق ( زرق - خ ) الغمشاني عن معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضّئه ثم اغسله بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسّدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع وَرَقَات سدر . « 2 » أقول : اعتبار السند موقوف على اعتبار طرق الفهرست وقد مرّ الكلام فيه غير مرّة . [ 11335 / 8 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل ( فتغسلها ) بالحرض ثم تغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل ( يغسلن - خ ل يب ) إلّافي قميص يدخل رجل يده ( يديه - خ يب ) ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيء ( شيئا - يب خ ) من سدر وشيء ( شيئا - خ ) من كافور ولا يعصر بطنه إلّاأن يخاف شيئاً قريبا فيمسح ( مسحا - يب ) رفيقا من غيران يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل . « 3 » [ 11336 / 9 ] الاستبصار : عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه ( والتهذيب ) عن سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال : الميّت يبدأ بفرجه ثم يوضّأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسّدر والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 446 ، الاستبصار : 1 / 206 وجامع الأحاديث : 3 / 266 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 303 والاستبصار : 1 / 207 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 446 والاستبصار : 1 / 208 .